كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 1)

4406 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا شَكَكْتُ فَلَمْ تُدْرِ أَتْمَمْتُ أَوْ لَمْ تُتُمَّ، فَأَتْمِمْ مَا شَكَكْتُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ»
4407 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
4408 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§يَتُحَرَّى وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ»
4409 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَتُوَخَّى الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَقَصَ فَيُتِمُّهُ»
4410 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: وَأَنَا كَذَلِكَ أَقُولُ
4411 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَعْبًا، عَنْ §الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتُهِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ: «لِيُقِمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ»
4412 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَتَحَرَّى، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»
4413 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «§يَبْنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ» قِيلَ لَهُ: وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
4414 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتُهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقُصَ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ». قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ الْحَدِيثَ، قَالَ مُحَمَّدٌ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ تَمَارَيَا فِيهِ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ
4415 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ فُرَاتٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُمَا كَانَا «§إِذَا وَهُمَا فِي صَلَاتُهُمَا فَلَمْ يَدْرِيَا ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا»
4416 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[385]- الْعَصْرَ، §فَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «صَدَقَ هَذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى، تِلْكَ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

الصفحة 384