كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 1)

§مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ
5422 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَخَذَ بِيَدِي فَقَامَ فِي مَقَامِي وَأَقَامَنِي فِي مَقَامِهِ»
5423 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، وَحَسَّانَ بْنَ بِلَالٍ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ §إِذَا قَضَى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، تَحَوَّلَا مِنْ مَقَامِهِمَا»
5424 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دِعَامَةُ بْنُ يَزِيدَ الْعَابِرِيُّ، أَنَّهُ «صَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي مِجْلَزٍ، §فِي الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ أَخَذَ بِيَدِي، فَأَقَامَنِي فِي مَقَامِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، وَقَامَ فِي مَقَامِي»
5425 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْجُمُعَةَ، فَحَوَّلَنِي إِلَى مَكَانِهِ، وَتَحَوَّلَ فِي مَكَانِي»
5426 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيهِمَا خِفَّةٌ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ فَصَلَّى أَرْبَعًا هِيَ أَطْوَلُ مِنْ تَيْنِكَ»
5427 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ، فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ §لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ صَلَاةً حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ»
§مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
5428 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
5429 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ»
5430 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§تُكْرَهُ الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
5431 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةٍ، عَنْ §الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: «فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا»

الصفحة 469