كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 1)
741 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ يَقُولُ §تَمَضْمَضْ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا، وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ، وَمِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً»
742 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا §يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَنْشِقُوا مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا»
§فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
743 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ، فَقَالَ: «§وَأَيُّ وَضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ»
744 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
745 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لِابْنِ عُمَرَ: §إِنِّي أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: «لَقَدْ تَعَمَّقْتُ»
746 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلْقَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ بِنْتَ أَخِيكَ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَنَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، §وَأَيُّ وَضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ»
747 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ»
748 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ §رَجُلٍ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ، أَيَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ»
749 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «سَأَلْتُهُ §عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَكَرِهَهُ»
750 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي §الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، أَيَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: «لَا»
751 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «§مَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»
752 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: §الطُّهُورُ قَبْلَ الْغُسْلِ "
753 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ فُلَانَةَ §تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: «لَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ»
754 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ «أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ §يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ»
الصفحة 69
512