كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 1)

نَجِسٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ بَيْعُ نَجَاسَةٍ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا. وَلَا فَرْقَ. وَلَا إجْمَاعَ كَمَا قِيلَ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيُّ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزِّبْلِ. قَالَ اللَّخْمِيُّ: هَذَا مِنْ قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَى بَيْعِ الْعَذِرَةِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ. لِأَنَّهُ مِنْ مَنَافِعِ النَّاسِ.

فَوَائِدُ الْأُولَى: يُبَاحُ لُبْسُ جِلْدِ الثَّعَالِبِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.
فِيهِ نُصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَعَنْهُ يُبَاحُ لُبْسُهُ. وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ. وَعَنْهُ يَحْرُمُ لُبْسُهُ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ. ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَهُنَّ. وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ابْنُ تَمِيمٍ [قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ: يُبَاحُ لُبْسُهُ. قَوْلًا وَاحِدًا. وَفِي كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ] وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ: الْخِلَافُ فِي هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي حِلِّهَا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي لُبْسِ جِلْدِ الثَّعْلَبِ رِوَايَتَانِ، وَيَأْتِي حُكْمُ حِلِّهَا فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ. وَيَأْتِي آخِرَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ. وَهَلْ يُكْرَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ جِلْدًا مُخْتَلِفًا فِي نَجَاسَتِهِ؟ الثَّانِيَةُ: لَا يُبَاحُ افْتِرَاشُ جُلُودِ السِّبَاعِ، مَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ يُبَاحُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَبَالَغَ حَتَّى قَالَ: يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِجُلُودِ الْكِلَابِ فِي الْيَابِسِ. وَسَدِّ الْبُثُوقِ وَنَحْوِهِ. وَلَمْ يَشْتَرِطْ دِبَاغًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَحَكَاهُمَا وَجْهَيْنِ.

وَالثَّالِثَةُ: فِي الْخَرَزِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ رِوَايَاتٍ: الْجَوَازُ، وَعَدَمُهُ، صَحَّحَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْكَرَاهَةُ.
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ: وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ وَالْجَوَازَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ.

الصفحة 90