كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" وحقها لا يعلم ما هو. وحكم هذا أن لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره.
وأما القول الخارج على سبب فهو على ضربين: منه ما السبب شرط فيه (كالعلة) يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، ومنه ما ليس السبب شرطاً فيه.
فأما ما السبب شرط فيه: فمثل ما روي: "أن أعرابياً جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في شهر رمضان، فقال: أعتق رقبة". فإن هذا سبب لا بد منه.
وأما الذي ليس السبب شرطاً فيه: فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه سئل هل يجوز التوضئ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
فإن هذا ليس بشرط لأنه لو كان ابتداء كان كلاماً مفيداً، وكذلك روي عنه عليه السلام: "أنه سئل عن الماء يكون بأرض فلاة

الصفحة 13