كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

رابعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم"، فصار كأنه قال ذلك.
وأما الإقرار على الفعل، فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه رأى بلالاً يؤذن في منارة ويتبع وجهه هكذا وهكذا فلم ينكر عليه ذلك"، فصار هذا كأنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم.
١٤ - فصل: وأما الإجماع: فهو إجماع علماء العصر على حكم حادثة، وهو على ضربين، إجماع عام، وإجماع خاص.
فأما الإجماع العام: فهو مثل إجماعهم على الصلاة والزكاة وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح والمضاربات، فهذا إجماع عام.
وحكم هذا أن يجب المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه، فمن خالفه بعد العلم به فقد كفر بذلك.

الصفحة 16