كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وأما الإجماع الخاص: فهو قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة وأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه واحد منهم. وهو مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه: "أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة" فأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم. ومثل ما روي عنه أيضاً أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية، وقد قيل خمسة، وقيل سبعة فقيل له: (يقتل) جماعة بواحد؟ فقال: والله لو تمالأ عليها أهل صنعاء (لأقدتهم) بها فأقروه،

الصفحة 17