كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)
٢٥١ - فصل: إذا كرر الأمر بشيء واحد مثل أن يقول: صل غداً ركعتين صل غداً ركعتين، أو أعط زيداً درهماً، أعط زيداً درهماً (فإنه) لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال أصحاب أبي حنيفة يقتضي تكرار المأمور به وهو قول
الصفحة 210
389