كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

فأما ما علق بشرط فمثل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فمن دليل الخطاب أن غير ذات الحمل لا تجب نفقتها.
وأما ما علق بصفة فمثل قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة"، فمن دليل الخطاب أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة.
وأما المعلق بالعدد فمثل قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة"، فمن دليل الخطاب أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة.
وأما المعلق بالعدد فمثل قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاة شاة" "وفي كل خمس ذود شاة" فمن دليل الخطاب أن ما دون أربعين من الغنم لا يجب فيها شاة.
فأما ما علق على الاسم فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خذ البر من البر" "وفي ثلاثين من البقر تبيع"، فمن دليل الخطاب أن البر لا يؤخذ من غيره، وأن التبيع لا يؤخذ إلا من البقر.

الصفحة 22