كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

قوله لأنه مكيل، ومثل ما قلنا في منع الخيار في حق الأمة إذا (أعتقت) تحت حر لأنها كملت تحت كامل، واستفدنا هذه العلة بظاهر قول عائشة وذلك أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيّر بريرة لما أعتقت لأنها تحت عبد ولو كانت تحت حر لما خيرها". فأخذنا هذه العلة من ظاهر قولها. فهذا القياس الواضح.
فأما القياس الخفي ((فهو)): ما أخذت علته بالتأثير والاستنباط، مثل ما قلنا في علة تحريم الخمر لأن فيه شدة مطربة، فهذه العلة مؤثرة لأنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا زالت زال الحكم، ولو قدرنا أنها تعود لعاد الحكم.
٢١ - فصل: وأما قياس الدلالة فهو: على أربعة أضرب: منه ما يستدل (على) تخصيصه من خصائص الحكم عليه، ومنه قياس النظير على النظير، ومنه قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص، ومنه قياس ((الشبه)).

الصفحة 27