كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وذكر الخبر. فاستثنى المرأة فلولا أنها دخلت في قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} لما احتاج إلى الاستثناء. وكذا قوله عليه السلام: "الجمعة لا تجب على امرأة ولا مسافر ولا عبد ولا مريض" استثناء من قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الآية .. والاستثناء إنما هو استخراج بعض ما شمله اللفظ فدل على أن لفظ خطاب التذكير يشملهم.
فإن قيل: ليس هذا استثناء وإنما هو دليل على تخصيصهم.
قيل: الاستثناء والتخصيص يدلان على أنهن كن دخلن في اللفظ، وإلا فلم يخص ما لم يدخل تحت العموم.
٣٦٩ - احتج بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومعلوم أن النساء لا يدخلن في ذلك.
الجواب: أنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهن فدل على دخولهن في ذلك، ثم "هناك" أخرجن من ذلك بدليل الإجماع.
٣٧٠ - احتج بما روى عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول

الصفحة 295