كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

إلى الإجماع، ومثل ذلك لا يحتج به، ولأنه ما من شيء شابه شيئاً إلا وقد فارقه في غير ذلك، وليس إلحاقه بالجمع أولى من إلحاقه بالتفرقة، فاتفقا على حد سواء (أو) يقدم الفرق لأنه أولى بالتقدمة ٥ أ/.
ومن ذهب إلى أنه حجة استدل بما روي عن عمر رضي الله عنه، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بالبصرة: "الفهم الفهم فيما تَلَجْلَجَ في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله فاعرف الأشباه والأمثال والأقيسة، وقس بأشبهها إلى الحق". فأمره بقياس الشبه، ولأن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه مثله.
وقد (أجيب) عن ذلك بأن قيل: أما قول عمر: "وقس بأشبهها إلى الحق" يريد به أن يستنبط المعنى، والحق في كتاب الله وسنة رسول الله ثم يقيس بعد ذلك عليه.
وأما قولهم: إن الشيء إذا شابه الشيء فالظاهر أنه يكون مثله.
قد (أجيب) عنه بأن قيل: الشيء إذا فارق الشيء

الصفحة 30