كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

كل واحدة منهما على الانفراد كقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا}. فذمه على الصفتين، ويذم على المشاقة على الانفراد، وعلى ترك سبيل المؤمنين على الانفراد وكذلك (يقال): ويل للسارق الذي لا يصلي، يذم على كل (واحدة من الصفتين).
٣٧٩ - دليل خامس: قوله تعالى: {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}، فذمه على جميع ذلك.
(فإن قيل: المراد به ترك الاعتقاد.
قيل: لا يصح لأنه قد قدم الصدقة والصلاة، فدل على أن المراد الفعل دون الاعتقاد).
٣٨٠ - دليل سادس: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} (فإذا ضوعف عليه العذاب بمجموع ذلك دل على أن/ ٤٠ أالزنا والقتل يدخل فيه فثبت كون ذلك محظوراً) عليه.

الصفحة 305