كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

على أن الإسلام يسقط عنهم ما كان لزمهم من العبادات في حال الكفر.
٣٩٠ - احتج بأنه لو كلف أداء الزكاة لوجب إذا أسلم قبل حلول الحول بيوم أن يلزمه الزكاة، لأنه قد كان مكلفاً فعلها وقد حصل عند وجوب الداء على صفة يصح معها أداؤها.
والجواب عنه: أنا لا نقول: أنه كلف وهو كافر في أول الحول أن يزكي إذا أسلم قبل حلول الحول، وإنما نقول إنه كلف (الأداء في آخر الحول إذا كان مسلماً وكان معاقباً على تفويتها، بتفويت شرط انعقادها وهو الإسلام).
٣٩١ - احتج بأن الكافر لو كلف الشرعيات لكان مكلفاً ما لا يطيقه لأنه يستحيل منه فعل الشرعيات عبادة وقرية مع كفره، (ولم يكلف ذلك).
الجواب عنه: أنا نقول: يجوز أن يكلف ما لا يطيقه من جهة المنع لا من جهة الاستحالة عند أصحابنا، وإن سلم فالمستحيل أن يفعلها مع كفره، ولم يكلف ذلك، وإنما كلف (أن) يقدم الإسلام ويفعل.
فإن قيل: فكذا نقول.

الصفحة 314