كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

قلنا: بل أنتم تجعلون (شرط) كونه مخاطباً بها تقدم إسلامه، ونحن نقول: يخاطب بفعلها بأن يقدم على ذلك شرطها، فإن لم يفعل عوقب عليها وعلى شرطها، كالمحدث يخاطب بالصلاة بأن يقدم الطهارة، فإن لم يفعل عوقب على الصلاة والطهارة، فإن وافقتم في ذلك زال الخلاف (فإنه لا فائدة في المسألة إلا العقاب).
٣٩٢ - احتج بأن الكفر يمنع صحة العبادة ويمنع لزوم قضائها في (الثاني) فهو كالمجنون.
الجواب عنه: أنه يلزم الحدث لأنه يمنع صحة الصلاة وقضائها، ثم لاي سقط معه الخطاب والمعنى في المجنون أنه غير مخاطب (بالإيمان) والنواهي بخلاف الكافر العاقل.
٣٩٣ - فإن احتج: بأن خطابه بالعبادة خطاب بما لا منفعة له فيه، وتكليف المكلف ما لا منفعة له فيه لا يجوز.
الجواب: نحن نكلفه على وجه ينتفع به وهو أنا نأمره بالعبادة، وبأن يقدم عليها الإيمان ثم يفعلها فينتفع بذلك، فمتى عصى عوقب على ذلك (جميعه).

الصفحة 315