كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

٣٩٥ - دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية:"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيه أكان يجزيه؟ قالت: نعم" فعقلت (من الأداء بما وجب) الإجزاء فكان هذا أصلاً مقرراً عند النبي صلى الله عليه وسلم وعندها ولهذا ردها إليه فأقرت به. فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء.
فإن قيل: فقد قالت: أفيجزيه أن أحج عنه؟ فتوقفت عن ذلك في الحج وسألت عن الإجزاء: فدل على أن الإجزاء يحتاج إلى دليل.
قلنا إنما توقفت لأن الأمر لم يتوجه إليها وإنما توجه إلى أبيها، فسألت: هل يجزيء فعل عن الغير لأن عبادات/٤١ ب الأبدان لا يفعلها الغير عن الغير، فهذا مكان إشكال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه

الصفحة 317