كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

الثواب باجتهاده في (الواجب ثم يصير) بمنزلة المجتهدين في الفتوى والإمامة (فيه)، والمطلوب واحد وهو الحق عند الله تعالى، ثم لم ينصب عليه دليلاً فنجتهد فنثاب.
جواب آخر: عن أصل الدليل: أنه غير ممتنع أن يخير الله تعالى بين الواجب وغيره في (حصول) المصلحة عندكم وسقوط الفرض كما قلتم: أن القبيح يسقط به الفرض وهو فعل الصلاة في (الثوب) الحرير والغصب (والصلاة في) المواضع التي نهى عن الصلاة فيها وغير ذلك.
٤٣٨ - احتجوا بأنه لو كان الواجب واحداً منها لضرب عليه دليلاً وجعل إليه سبيلاً، وميزه من بين الجميع ولم يجعل ذلك إلى اختيار المكلف إذ المكلف لا يعرف ما فيه/٤٥ ب، المصلحة مما فيه المفسدة.
الجواب: أنه يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم، وهو إذا قال: اقتل رجلاً من المشركين، فإنه لم يجعل عليه دليلاً، ولا عينه، ولا يدل على إيجاب الجميع ويبطل بالعقاب والثواب (يجب) في أحدهما وإن لم يميزه، ولم يجعل عليه دليلا، ولأنه يجب البيان إذا كان الوجوب متعلقاً بمعين غير (مميز).

الصفحة 349