كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها".
ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه، ولم يلم في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة.
٤٦٦ - احتجوا بأن لفظ النهي يرد والمراد به التنزيه، ويرد والمراد به التحريم فحملت على أقلها أو توقف فيها.
الجواب: أن إطلاقها يقتضي الترك ولهذا مخالفه يستحق العقوبة على ما بينا (ثم تلزم الأسماء المشتركة) كالبحر والأسد والحمار في شيئين ثم إطلاقه يحمل على الماء والبهيمة. والله أعلم.

٤٦٧ - مسألة: النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام، وبه قال الجماعة خلافاً لأبي بكر بن الباقلاني في قوله إنه لا يقتضي ذلك.

الصفحة 363