كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

الموقوف يجوز أن ينهى عنه وقد (أبطلنا ذلك) (فثبت أن) السكون واجب، والواجب مأمور به.
٤٧٢ - احتجوا بأن النهي (عن الشيء) يقتضي قبحه، وضده يجب أن يكون حسناً، وحسن الشيء لا يقتضي أن يكون مأموراً به كالمباحات من الأفعال، وكأفعال الله سبحانه وتعالى حسنة وليست مأموراً بها.
الجواب: أنه قد يرد النهي عن الشيء لا لقبحه، وكذلك الأمر بالشيء يرد لا لحسنه، فلم يصح ما تعلقوا به، على أنا لا نجعله مأموراً به لكونه حسناً، لكن لنهيه عن ضده، ولا يمكن ترك المنهي عنه إلا بفعل ضده وما يوصل (به) إلى الواجب فهو واجب. وعلى هذا يخرج الأمر المباح فإنه لم ينه عن ضده فلم يكن مأموراً به.
٤٧٣ - احتجوا بأن الإنسان منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بترك قتل نفسه لأنه لا يثاب على (ترك) قتل نفسه، ولو كان مأموراً به لأثيب عليه.
الجواب: أنا لا نسلم بل هو مأمور بترك قتل نفسه ويثاب على ذلك كما يعاقب على قتل نفسه.

الصفحة 366