كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

٤٧٩ - احتجوا بأن أهل اللغة أجمعوا (على) أنه لو قال: لا تطع زيداً أو عمراً أنه يريدهما، معناه (اترك) طاعتهما، قلنا: لا نسلم.
٤٨٠ - احتج أن ما ورد تركه بانفراده وجب تركه مع غيره.
الجواب: أنه يبطل إذا قال لا تأكل تمراً إن أكلت خبزاً فإنه إن أكل خبزاً لم يجز له أكل التمر، فإن لم يأكل الخبر جاز له أكل التمر، ويبطل بالأخت إذا كانت تحت الإنسان لم يجز أن ينكح أختها، وإن لم تكن تحته جاز أن يتزوج (أختها).

٤٨١ - مسألة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه ذكره أحمد رحمه الله في رواية جماعة منهم أبو طالب، وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أني حمل وهو ورد فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار

الصفحة 369