كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

شيخنا: هذا حد قاصر، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلاً ثم أظهره الشرع بعد ذلك، وأما ما بينه ابتداء من القول: هذا حلال، فهذا ما كان مشكلاً.
وقال أبو الحسن التميمي: هو الدليل المظهر للحكم. قال ابن الفراء: هذا غير صحيح؛ لأن من الأدلة ما يظهر الشيء وهو مجمل.
قال شيخنا لأبي الحسن: أن تقول ما كان مجملاً ليس عندي دليل، وإنما ما أظهر الشيء فهو دليل.
وقال بعض العلماء: هو العلم الذي يظهر المعلوم على ما هو به.
٦١ - فصل: والبيان يحصل من أوجه:
منها: بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره.

الصفحة 60