كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وسميت الزكاة صدقة، لأنها تثبت المال وتنقيه، ويقال: صدق الجريب. إذا بلت فيه، وسميت الصداقة صداقة لأنها تثبت المودة.
وأما الكذب: فهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به.
٦٧ - وأما المحال: فهو ما لم يكن ولا يمكن كونه، وكل محال كذب، وليس كل كذب محالاً، لأنه إذا قال: زيد قائم ولم يكن يراه قائماً فغن هذا كذب ويجوز أن يكون قائماً. ولو قال: رأيت جسماً متحركاً ساكناً فإن هذا كذب ومحال لأنه لا يجوز. كذلك ها هنا.
٦٨ - فصل: وأما الصواب فهو: ما وافق سبيل الحق.
وأما الطاعة. (فهي): موافقة الأمر.
وأما المعصية: فهي مخالفة الأمر.
وأما الإصرار: فهو الدوام على الشيء: يقال: صرَّ القرطاس إذا أمسكه وأدام مسكه.
٦٩ - وأما الفرض: فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت.

الصفحة 63