كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

٩ - فصل: وأما العموم فهو: كل ما عم اثنين فصاعداً، وكان الأمر به لكل واحد منهما (أمراً) على الآخر.
وألفاظه أربعة: لفظ الجموع كقولك: المسلمين والمجرمين والمشركين وما أشبه ذلك.
ولفظ الجنس كقولك: الرجال والنساء والبقر والدواب وما أشبه ذلك.
واللفظ الثالث: "من" لمن يعقل، و"ما" لما لا يعقل، و"أين" في المكان، و"متى" في الزمان، و"أي" فيهما.
والرابع: لفظ منفرد إذا دخله الألف واللام كقولك: الزاني والسارق، فإن هذا يستغرق الجميع.
وحكم هذا أن يجب المصير إليه، ويحمل على عمومه إلا أن يرد دليل يخصه.
١٠ - فصل: وأما المجمل فهو: كل لفظ لا يعرف معناه منه، وقيل: لا يعرف معناه من (لفظه)، والأول أصلح، لأنه يرجع إلى لفظه.

الصفحة 9