كتاب التمهيد في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

فإن قيل: فإنما سميت (الصلاة) صلاة لأن فيها دعاء وهو قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} إلى آخر السورة، والدعاء هو الصلاة في اللغة.
قيل: لا يخلو (إما أن) تقولوا سميت هذه الأفعال صلاة لأن فيها دعاء أو سمي الدعاء منها صلاة، وما عداه لا يسمى صلاة.
فإن قلتم: إنها سميت صلاة لأن فيها دعاء، فقد سلمتم أن الصلاة في اللغة اسم لغير هذه المعاني.
وإن قلتم: سمي الدعاء منها صلاة، وما عداه لا يسمى صلاة، فهو غير صحيح لأنا نعلم أن من هو قائم أو راكع أو ساجد يسمى مصلياً وإن كان ((لا)) يدعو.
وعكس هذا إذا فرغ من الصلاة وقعد يدعو، فإنا نسميه فارغاً من صلاته.
ثم يبطل بالأخرس والأعمى، فإنهما لا يدعوان ويسمى كل واحد منهما مصلياً. وعلى أنه لو كان هذا صحيحاً لكان ينبغي أن يقولوا إذا دعا من غير ركوع وسجود، يكون قد فعل المأمور به.
وأيضاً فإنا نعلم أن الصوم في اللغة هو الإمساك في أي زمان كان.

الصفحة 92