كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (اسم الجزء: 1)
مثلاً النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى الإنسانَ عن أن يُضَحِّيَ بالشاةِ العوراءِ (¬1)،
¬_________
(¬1) جاء ذلك من حديث علي، والبراء، وعتبة بن عبد السلمي (رضي الله عنهم).
أما حديث علي (رضي الله عنه) فهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَسْتَشْرِف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلَة ولا مُدَابَرَة ولا خَرْقَاء ولا شَرْقَاء». وقد أخرجه أحمد (1/ 80، 801، 95، 105، 125، 132، 149، 152)، والدارمي (2/ 4)، وأبو داود في الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا، حديث رقم: (2787)، (7/ 508)، والترمذي في الأضاحي، باب ما يُكره من الأضاحي، حديث رقم: (1498)، (4/ 86)؛ وأخرجه في موضع آخر برقم (1503)، والنسائي في الضحايا، باب المدَابَرة، حديث رقم: (4373)، (7/ 216)، وأخرجه في موضع آخر برقم: (4375)، وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يُكره أن يُضَحَّى به، حديث رقم: (3143)، (2/ 1050)، وابن خزيمة (2914، 2915)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 169، 170)، والحاكم (4/ 224، 225) وصححه، والبيهقي (9/ 275). بعضهم يرويه مختصرا فيقتصر على صدر الحديث، وهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَسْتَشْرِف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض ألفاظه). وإنما صحَّ من هذا الحديث صدره، دون قوله: «ولا نضحي بعوراء ... ) إلخ. انظر: صحيح أبي داود (2/ 539)، وضعيفه ص 274، صحيح النسائي (3/ 914)، وضعيفه ص 177، 178، وصحيح ابن ماجه (2/ 202)، وضعيفه ص 249، وضعيف الترمذي ص 175 - 176، الإرواء (4/ 362)، التعليق على المشكاة (1463)، التعليق على ابن خزيمة (2915).
وأما حديث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضة بَيِّنٌ مرضها، والعرجاء بين ظَلَعُها، والكسير التي لا تُنقى». وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك (1035)، والطيالسي ص 102، وأحمد (4/ 284، 289، 300، 301)، والدارمي (2/ 4)، وأبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، حديث رقم: (2785)، (7/ 505)، والترمذي في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث رقم: (1497)، (4/ 85)، والنسائي في الضحايا، باب ما نُهي عنه من الأضاحي، حديث رقم: (4369)، (7/ 214) وأخرجه في موضعين آخرين برقم: (4370، 4371)، وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يُكره أن يُضَحَّى به (2144)، (2/ 1050)، وابن خزيمة (2912)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 168، 169)، وابن حبان (الإحسان): (5889، 5891 - 5892)، والحاكم (1/ 467) وصححه، والبيهقي (5/ 242)، (9/ 274) وابن الجارود (481، 907). وانظر: صحيح أبي داود (2/ 539)، صحيح الترمذي (2/ 88)، صحيح النسائي (3/ 913، 914)، صحيح ابن ماجه (2/ 202)، الإرواء (4/ 360 - 361). وأما حديث عُتْبَة بن عَبْد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: «إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُصْفَرَّة والمُسْتَأْصَلَة، والبَخْقَاء، والمُشَيِّعَة، والكَسْرَاء». والبَخْقَاء: هي التي تبخق عينها، أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما يُكره من الضحايا، حديث رقم: (2786)، (7/ 506)، والحاكم (4/ 225) وصححه، والبيهقي (9/ 275). وهو ضعيف الإسناد. وانظر: ضعيف أبي داود ص 274.