كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

ظاهر الآية لأن الله تعالى قد سمى فقراء الغزاة من المهاجرين فقراء فبذلك الدليل يجب إذا شرط في الغزاة الفقر بموضعهم وحينئذ يعطون من الزكاة خلافًا لمن قال يعطى من الزكاة وإن كان غنيًا في موضع الغزو وتعلقًا بظاهر قوله -عليه السلام-: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز)) الحديث. واحتج بعضهم بهذه الآية، على أن القوي الصحيح في بدنه إذا لم يكن له شيء فقير تحل له الزكاة لأن قوله تعالى: {لا يستطيعون ضربًا في الأرض} [البقرة: 273] يدل على أنهم ذوو مرة أقوياء. وقد أباح لهم تعالى أخذ الصدقة خاصة وقوله -عليه السلام-: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله)) الحديث. يدل على هذا المعنى لأنه لا يقدر على الاحتطاب إلا ذو المرة القوي. ولم يحرم عليه المسألة, وذهب الآخرون إلى الأخذ بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذيمرة سوي)) [وجعلوا الصحة كالغنى، وهو قول الشافعي، وإسحاق، والقولان في

الصفحة 398