كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

ومنافعه ولم تقع فيه زيادة هل يجوز بلفظ البيع؟ فأجيز ومنع. ومنعه يوافق قول أبي حنيفة والحجة لإجازته قوله تعالى: {وأحل الله البيع}.
واختلف في اللحوم، فقال مالك هي ثلاثة أصناف: لحم الأنعام والوحش صنف، ولححم الطير صنف، ولحم دواب الماء صنف. يجوز بيع كل صنف بخلافه متفاضلًا ولا يجوز بصنفه إلا متماثلًا. وقال أبو حنيفة: كلها أصناف باختلاف أصولها. وقال الشافعي: كلها صنف واحد فالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في بيع لحم الغنم بغيره من ذوات الأربع متفاضلًا، يجوز ومنعناه. ودليلنا قوله تعالى: {وحرم الربا} وقوله [صلى الله عليه وسلم]: ((الطعام بالطعام مثلًا بمثل)) ودليلنا على الشافعي قوله -عليه الصلة والسلام-: ((إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم)) والجنسية هاهنا المراد بها تباين المنافع والأغراض. ويجوز الرطب بالرطب متماثلًا خلافًا للشافعي لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز لحمه بلحم ذلك الحيوان متفاضلًا إذا كان الحي كبيرًا لا يصلح إلا للذبح. ويجوز بيعه بغير نوعه. فالأول مثل لحم الغنم بجمل حي أو بثور. والثاني لحم شاة بطير حي. وقال أبو حنيفة يجوز على كل وجه.
وقال الشافعي لا يجوز. والدليل على أبي حنيفة نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم.

الصفحة 409