كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

هل يقصر عل سببه أو يحمل على عمومه. وقد قال مالك في الآية: وهذا يجمع الدين كله. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على جواز التأجيل في القرض على ما قاله مالك إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات وضعف بعضهم الاستدلال بذلك. وكيف ما قلنا فالآية دليل لمن أجاز السلم في كل ما يضبط بالصفة على الشروط المعروفة. وإنما قال تعالى: {بدين} وقد كان قوله: {تداينتم} يغني عنه لأن ذلك لفظ مشترك يكوت بمعنى الجزاء كقولهم: ((كما تدين تدان)) ويكون من الدين المعروف فأزال تعالى ذلك الاشتراك بقوله: {بدين} وقوله {مسمى} دليل على أنه لا يجوز الجهل بالمداينة. وفي هذه الآية عندي دليل للقول بأن السلم لا بد له من أجل، وأنه لا يجوز أن يكون حالًا وهذا الأشهر من قول مالك، وإن كان قد جاء عنه القول الآخر أنه يجوز أن يكون حالًا، فها روايتان عنه. ولا بأس بالبيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس فهو أجل مسمى، وإن اختلف بأيام يسيرة. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن البيع إليهما لا يجوز، ورأيا أنهما ليسا بأجل مسمى. وقد اتفقوا على جواز البيع إلى عشرين شهرًا وأيامها مختلفة وثلاثون وتسعة وعشرون والبيوعات لا تخلو من يسير الغرر.
وقوله تعالى: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب} [البقرة: 282].
اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب الربيع، والضحاك إلى أنها منسوخة بقوله {ولا يضار كاتب ولا شهيد}. وذهب

الصفحة 417