كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

دليل ظاهر على أن الحجر ثابت على السفيه ولا فيه بيان معنى السفه الذي يقتضي الحجر بل قوله تعالى: {فإذا تداينتم بدين} الآية يدل على أن المداينة مع ذكر في الآية جائزة فإنه قال: {إذا تداينتم} ثم قال: {فمن لم يستطع} بعض المتداينين أن يمل فليملل الولي بالعدل، وليس الضعيف اسمًا للمحجور عليه فإنه يتناول الخرِف والأخرس والصبي، والسفيه قد يراد به الخفيف العقل.
واحتلفوا في الذمي والفاسق هل يجوز أن يوصى إليهما. والصحيح أن لا يكونا وصيين. والدليل على ذلك قوله: {فليملل وليه بالعدل} ولا يؤمر أن يمل بالعدل إلا عدل.
واخلفوا في الوصية إلى المرأة والعبد، والصحيح أنهما يكونان وصيين إذا وجد فيهما العدل لأن الله تعالى لم يشترط في الأولياء إلا العدل.
قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} الآية إلى قوله: {وإن كنتم على سفر} [البقرة: 282].
اختلف العلماء في شهادة العبد، فقال الجمهور لا تجوز واستشهدوا بقوله تعالى: {ذوى عدل منكم} قالوا: وهذه الإضافة تفيد الحرية دون الإسلام لأن غير المسلمين ليسوا بعدول. وقال داود وجماعة نم الصحابة: شهادة العبيد جائزة. وقال أنس: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد وبه قال ابن المنذر لدخوله في جملة قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}. وذهب الشعبي والنخعي إلى قبول شهادتهم في القليل لا الكثير. وكذلك رأى بعضهم أن قوله تعالى: {من رجالكم} شامل للعبيد

الصفحة 420