كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

بالاستشهاد معنى. والوصية في ذلك مثل الدين والتهمة أيضًا مسقطة لشهادته لغيره على اختلاف في اعتبارها حسبما تقدم. واختلف في عدد من يجوز تعديله. فقيل: لا يقبل فيه إلا اثنان سرًا أو علانية. وقيل: لا يقبل علانية إلا اثنان ويقبل الواحد سرًا. وهذان القولان في المذهب. وقيل: يقبل الواحد سرًا وعلانية. وقيل: وجه التزكية أن لا يقتصر فيها على واحد ولا اثنين وأدناه ثلاثة فصاعدًا لحديث قبيصة بن مخارق في الفاقة تصيب الرجل؟ فقال: ((لا حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجي من قومه أن قد أصابته فاقة)) ووجه قول نم لا يرى فيها اثنين قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} واختلف في شهادة الصبيان في الجراح والقتل فأجازها بعضهم في الجراح والقتل ذكورًا كانوا أو إناثًا، وهو قول المخزومي. وروي عن علي إجازتها. ولم يجزها بعضهم أيضًا جملة من غير تفصيل وهو قول مطرف. وقال بعضهم: تجوز شهادة الذكور منهم دون الإناث في الجراح والقتل، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وقيل: إنما تجوز شهادة الصبيان في الجراح خاصة دون القتل، وهو قول غير واحد من أصحاب مالك، وأجاز الزهري شهادتهم في النكاح والوصية. وقال: مضت السنة أن لا تجوز شهادتهم في الحدود. ولكل قول من هذه الأقوال خط من النظر. ولكن الذي تعلق به مطرف من منع شهادتهم قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} قال: وليس الصبي بمرضي في شهادته. قال بعضهم وكذلك قوله تعالى: {من رجالكم} يرد إجازة شهادتهم لأنه يتناول الصبيان وأيضًا فإن أخبرهم لا يقبل فكذلك شهادتهم، ولأنه لا يأثم

الصفحة 425