كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

وأجاز جماعة من التابعين قبول امرأة واحدة وهو قول ضعيف. وتقبل عندنا شهادة امرأتين مع اليمين خلافًا للشافعي لأنهما قد أقيمتا في الشرع مقام شهادة رجل في الأموال، لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} فإذن أجاز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين. وقد منع أبو حنيفة الشاهد واليمين في الأموال، ورد الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين في ذلك. وقال إن الآية تقتضي الاقتصار على شاهدين أو شاهد وامرأتين. وما جاء في الحديث الشريف من الشاهد واليمين زيادة على مقتضى الآية. والزيادة عنده نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد. وأجاز الجمهور ذلك ولم يروه نسخًا. وقد ظن ظانون من أصحاب أبي حنيفة أيضًا أن قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} يدل على صحة قولهم من إسقاط الشاهد واليمين. قالوا: ثم قال الله تعالى: {وأدنى ألا ترتابوا} فأبان أن ذلك أدنى ما يتعلق مقثود الشرع به وذلك ينفي إيجاب الحكم بالشاهد واليمين. والذي يقبل الشاهد واليمين يقول: معنى الآية ذلك أدنى أن ترتابوا في الشهادة وحدها فيها وفي غيرها والشاهد واليمين لم يتعرض له القرآن بذكر. وفي شهادة المولى عليه في المذهب قولان لأن الدليل لجوازها قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولم يفرق بين المولى عليه غيره. واختلف في شهادة القراء بالألحان. واستحسن بعضهم أن لا تجوز وذلك لأنهم رأوهم غير مرضيين والله تعالى قال: {ممن ترضون من الشهداء}.

الصفحة 428