كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

واختلف أيضًا في شهادة البخيل، وإن كان يؤدي زكاته، وكأن من لم يجزها إنما رآه بتلك الحالة غير مرضي فلم يجزها لما قدمناه. واختلف أيضًا فيمن ترك الجمعة مرة هل هي فيه لا تجوز معها شهادته أم لا؟ واتفقوا في الثلاث والحجة لمن رآها جرحة، أن فاعلها ليس بمرضي من الشهداء، والله تعالى إنما أجاز شهادة المرضيين, واختلف في شهادة الأعمى فأجازها مالك وجميع أصحابه ولم يجزها الشافعي، وأبو حنيفة، وذكر عن الشافعي وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، أنهم أجازوا شهادته فيما تحمله قبل العمى.
ومن العلماء نم أجاز شهادة الأعمى فيما طريقه الثوت خاصة. وحجة مالك قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ثم قال: {ممن ترضون} والأعمى من رجالنا، فإذا كان ممن يرضى فشهادته جائزة. وكذلك اختلفوا في شهادة الأخرس. وقد اختلف في شهادة آكل الطين، وناتف لحيته، والبائل قائمًا، والأغلف، والشاعر، وغير الحسن الزي، وغير الحسن الاسم والكنية، والصيرفي، ومكاري الحمير، وكل ذلك منصوص في كتب العلماء. ومن لم يجز يقول إنهم ممن لا يرضى. واختلف في شهادة أهل الأهواء فرأت طائفة رد شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فلم يجز شهداة القدرية. ورأت طائفة إجازة شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فلم يجز شهادة القدرية. ورأت طائفة إجازة شهادتهم. ودليل القول الأول قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} وأهل الأهواء لا يرضون. وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} [الحجرات: 6]. واختلف في شهادة ولد الزنا وغيره. وقال الحسن لا تقبل في شيء أصلًا. وظاهر الآية يعطي إجازة شهادته، ولكن

الصفحة 429