كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الظاهر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)) والظنة هنا موجودة لأنه يجب أن يكون غري مشاركًا له في العار. قد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقوله عز وجل: {ولن تنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون} [الزخرف: 39].
واختلفوا في جواز شهادة البدوي على الحضري ومقتضى عموم الآية تجويزها لأنه قد يكون عدلًا مرضيًا، ومن رجالنا وأهل ديننا. وكونه بدويًا ككونه من بلد آخر. وفي السلف من لا يجوز ذلك وهي رواية ابن وهب عن مالك، ومذهب أحمد. وحجة هذا القول ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: ((لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)) وليس فيه فرق بين الحضر والسفر. وقد اتفقوا أنه لا خلف في شهادته في السفر على القروي. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي على هلال رمضان. وقد وصف الله تعالى قومًا من الأعراب فقال: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول} [التوبة: 99]. ومن أهل العلم من لا يجيز شهادة القارئ على القارئ لما بينهم من التنافس، فتطرق التهمة إلى شهادتهم. وهذا نظر فاسد، وإذا صحت العدالة فلا يعتبر مثل هذا الظن وعموم القرآن يرده.
واختلف في شهادة لاعب الشطرنج المدمن عليه ما لم يشغله عن الصلاة، فلم يجزها مالك. وأجازها الشافعي. ودليل مالك أن المدمن

الصفحة 430