كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

بعيد، ولا يحسن مع ذكر الضلال. وفي هذه الآية على هذا التأويل الثاني دلالة على أن الشاهد إذا قال: لا أذكر الشهادة، ثم تذكرها تجوز له إقامة الشهادة، ولا اختلاف في المذهب في جوازها. وقد رأى بعضهم قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} يقضي في شهادة المرأتين في الرضاع والعيوب والولادة، ونحو ذلك أن تشهدا معًا ولا تكونا مفترقتين في ذلك، قال: لأن التذكير لا يكون إلا مع حضور وأنكر ذلك غيره ولم يره لازمًا.
وقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282].
اختلف فيمن أريد بالشهداء في هذه الآية فذهب قتادة، وغيره إلى أنهم الذين يدعون إلى كتب شهادتهم. قالوا وفي هذا نزلت الآية لأنه كان الرجل في القوم الكثيرين يطلب من يشهد له فيتحرجون من الشهادة فلا يقوم معه أحد فنزلت الآية في ذلك. وقال مجاهد: هم الذين يدعون لأداء ما عندهم من الشهادة. وأسند بعضهم إلى النبي ضلى الله عليه وسلم أنه فسر بهذا. وذهب الحسن إلى أن الآية جمعت الأمرين أداء الشهادة وتحصيلها. وقد اتفق الفقهاء على إيجاب أداء الشهادة لهذه الآية ولقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} الآية. واختلفوا في تحصيلها هل هو واجب على كل من دعي إليها أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن من دعي

الصفحة 433