كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

تعالى: {فرهان مقبوضة} هذا مذهب مالك وجميع أصحابه. وذهب الشافعي، وأهل العراق إلى أنه لا يكون رهنًا ختى يكون مقبوضًا. وفائدة الخلاف أن الراهن عندنا لا يكون له الرجوع في الرهن وإن لم يقبضه المرتهن. وعندهم أنه لا يلزمه حتى يقبضه. واستدلوا بقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} وقالوا لما وصفها الله تعالى بالقبض وجب أن يكون ذلك من شروط كونها رهنًا، وأن يكون القبض مصاحبًا لها كما أنه لما وصف الرقبة بالإيمان، كان الإيمان شرطًا مصاحبًا لها. وقالوا ولأن قوله فرهان مقبوضة لا يخلو إما أن يكون خبرًا أو أمرًا فإن كان خبرًا كان شرطًا فيها لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره، وإن كان أمرًا فهو على وجوبه والدليل على صحة قولنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] والعقد قد حصل لأنه الإيجاب والقبول وذلك موجود. وأيضًا فإنه قال: {فرهان مقبوضة} فجعل القبض نم صفاتها فدل ذلك على أنها تكون رهنًا قبل القبض لأن وصف الشيء بصفة يجب أن يكون معنى زائدًا على وجوده. واختلف في الرهن يوضع على يدي عدل فقالت طائفة: لا سصح وليس بمقبوض ولا يكون شاهدًا ولا يكون أحق به من الغرماء والذي ذهب إليه مالك أنه مقبوض فيكون بذلك شاهدًا له ويكون أحق به من الغرماء.
والذي ذهب إليه مالك أنه مقبوض. وقيل: إنه لا يكون شاهدًا إذا كان على يدي عدل، وهو ظاهر قول مالك في ((موطئه)) وحجة القول بأنه مقبوض قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} معناه مقبوضة من الراهن. وهذا موجود في هذا الرهن، فهو إذا مقبوض. واختلف في استدامة القبض هلى هي شرط في صحة الرهن أم لا؟ فالمذهب على أنه شرط فمتى عاد إلى يد الراهن برضى من المرتهن على أي وجه خرج فقد زال عن الرهن. وقال

الصفحة 438