كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

الشعبي ليس ذلك بشرط ولا يخرج من الرهن بعوده إلى يد الراهن.
وقال أبو حنيفة إن رجع بكراء بطل وإن رجع بوديعة أو عارية لم يبطل.
ودليل المذهب قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فعم سائر أحوال الرهن.
واختلف في شهادة الرهن فذهب بعضهم إلى أن القول قول المرتهن فيما رهن وإن كان ما ادعى أكثر من قيمة الرهن فجعلوا شاهدًا له بجميع دينه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن القول قول الراهن قل أو كثر ما ادعاه فلم يجعلوا للراهن شهادة. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق} قال: فهذا يدل على أنه مؤتمن، فيقتضي ذلك قبول قول الراهن إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين، والراهن هو الذي عليه الحق. قال: وربما رهن الشيء بالقليل والكثير. وذهب مالك وجميع أصحابه إلى أن القول قول المرتهن فيما رهن فيه الرهن ما لم يجاوز قيمة الرهن، فكأن الرهن شاهد بقيمته. هذا القول أعدل الأقوال. ولو لم يكن الرهن شاهدًا، وكان كما يقول من ذكرنا لم يكن لقوله عز وجل: {فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} معنى لأنه إذا ائتمنه ولم يستوثق منه بالرهن فيما داينه به. فالقول قوله أيضًا فيما يقر به من الدين ولا يجوز أن تكون الحالة الثالثة كالتي قبلها، فالقرآن دال على خلاف قول من ذكرنا.
وعندنا أنه يصح عقد الرهن قبل وجوب الحق، فإذا وجب الحق كان رهنًا بذلك العقد، ولا يحتاج إلى استئناف عقد ثان. وكذلك يصح تقديم الضمان على الحق المضمون. زقال الشافعي: لا يصح ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فعم.

الصفحة 439