كتاب أحكام القرآن لابن الفرس (اسم الجزء: 1)

يجوز. ودليلنا {فرهان مقبوضة} فعم العبد والمكاتب. وقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} ليس في هذه دليل على حكم الرهن إذا قبض فهلك فأحاله من الضمان؟ لأن القبض إذا حصل بحكم الآية بقي النظر فيه هل يحكم لذلك القبض بحكم الأمانة أم لا؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه مضمون منه من غير تفصيل. وذهب الشافعي إلى أنه غير مضمون منه من غير تفصيل. وفرق مالك بين ما يغبا عليه وما لا يغاب عليه. وعنه إذا قامت بينة على التلف مما يهاب عليه قولان. ومن حجة الشافعي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه)) وهذا يحتمل أن يريد إذا ظهر هلاكه فلا يكون فيه حجة. وقد جاء عنه- عليه الصلاة والسلام- قال: ((الرهن بما فيه)) وهذه عبارة عن وجوب صمانه على

الصفحة 441