كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (اسم الجزء: 1)
648 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 7 ص 301): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.
هذا حديث حسنٌ. وإبراهيم هو ابن طَهْمَان، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.
* الحديث أخرجه الدارقطني (ج 3 ص 68): فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال «أتسقي زرع غيرك؟ ! » وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع.
وأخرجه الحاكم (ج 2 ص 137).
649 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 93): حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا أخبرنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن عبد الله أبا [ص: 540] جعفر الرازي، وقد وثَّقه أحمد وغيره.