كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (اسم الجزء: 1)
678 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2858): حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثوب المصمت حريرًا.
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح.
679 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2965): حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقت في الخمر حدًّا قال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلما حاذى بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك وقال «قد فعلها» ثم لم يأمرهم فيه بشيء.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وزكريا هو ابن إسحاق.
680 - قال الإمام أحمد رحمه الله (3038): حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.
الحديث أخرجه أبو يَعْلى (ج 4 ص 415) فقال رحمه الله: حدثنا زهير، حدثنا عفان به.
وابن أبي شيبة (ج 8 ص 727) فقال رحمه الله: حدثنا عفان به.
681 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2625): حدثنا أحمد بن عبد الملك [ص: 556] وعبد الجبار بن محمد قالا حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة» وقال «كل مسكر حرام».
هذا حديث صحيحٌ. وعبد الجبار بن محمد ترجمته في "تعجيل المنفعة"، ولم يوثِّقه معتبر، لكنه مقرون بأحمد بن عبد الملك، وقد وثَّقه يعقوب بن شيبة وأبو حاتم، كما في "تهذيب التهذيب".
وأما الكوبة، ففي "النهاية" لابن الأثير: هي النَّرْدُ، وقيل: الطَّبْلُ، وقيل: البَرْبَطُ، ومنه حديث علي: أمرنا بكسر الكُوبَةِ، والكِنَّارَةِ، والشِّيَاعِ.