كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (اسم الجزء: 1)
775 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 2 ص 42): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ما العاهة قال طلوع الثريا.
[ص: 605] هذا حديث صحيحٌ.
* وأخرج الطحاوي رحمه الله في "الْمُشْكِل" (ج 6 ص 54) الجزء الأخير منه فقال: حدثنا يونس قال أنبأ ابن وهب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع: أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت ابن عمر متى ذلك قال طلوع الثريا.
ووجدنا المزني قد حدثنا، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله.
قال أبو جعفر: عبد الله بن عمر هو خال عثمان بن عبد الله بن سراقة.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله. اهـ
الصفحة 604
701