كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (اسم الجزء: 1)
778 - قال الإمام أحمد رحمه الله (2119): حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه قال «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه».
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال .... فذكر مثله.
هذا حديث حسنٌ، والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في "الصحيحين"، وكذا من حديث ابن عمر في مسلم.
الصفحة 606
701