كتاب شرح رياض الصالحين (اسم الجزء: 1)

والغنم، ففيها الزكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصابا، واقل نصاب في الإبل خمس، واقل نصاب في البقر ثلاثون، واقل نصاب في الغنم أربعون. والبهيمة ليست كغيرها من الأموال إذا بلغت النصاب، فما ذاد فبحسبانه، لا بل هي مرتبة. ففي أربعين من الغنم شاة أيضا حتى تبلغ مائة واحدي وعشرين فيكون فيها شاتان. فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، فمن أربعين إلى مائة وعشرين كلها ليس فيها إلا شاة واحدة. ومن مائة وو احدي وعشرين إلى مائتين فيه شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، وفي أربعمائة: أربع شياه. وكذلك الإبل: من أربع وعشرين فاقل زكاتها من الغنم علي كل خمس شاة، ومن الخمس وعشرين فما فوق زكاتها من الإبل، لكنها باسنان مختلفة. وبهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب، وان تكون سائمة، والسائمة الراعية التي ترعي في البر ولا تعلف، أما
السنة كلها وأما اكثر السنة. فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة تسرح وترعي كل السنة ففيها زكاة، وإذا كانت تسرح وترعي ثمانية اشهر ففيها الزكاة، ومثلها سبع اشهر، وإذا كانت ستة اشهر ترعي وستة اشهر تعلف فليس فيها زكاة، وإذا كانت تعلف

الصفحة 417