كتاب شرح رياض الصالحين (اسم الجزء: 1)

نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لو أن الناس غضوا من الثلث إلي الربع)) ؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((الثلث والثلث كبير))
وقال أبو بكر رضي الله عنه: ((أرضي ما رضيه الله لنفسه)) يعني: الخمس، فأوصي بالخمس رضي الله عنه.

وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم؛ وكونهم يوصون بالثلث؛ خلاف الأولي، وإن كان هو جائزاً. لكن الأفضل أن يكون أدني من الثلث؛ أما الربع أو الخمس.
قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يوصي بالخمس، لا يزيد عليه؛ اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس)) .
أي: كونك تبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم عالة، لا تترك لهم شيئاً ((يتكففون الناس)) أي: يسألون الناس بأكفهم؛ أعطونا أعطونا.
وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالاً للورثة فإن ذلك خير له.
لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال، وورث منه قهراً عليه، أنه لا أجر له في ذلك! لا بل له أجر، حتى إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة…ألخ)) لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به، وهم أقارب، وإن تصدقت به انتفع به الأباعد،

الصفحة 44