كتاب شرح رياض الصالحين (اسم الجزء: 1)

ومن فوائده: أنه ينبغي أن يغض من الثلث؛ يعني: الربع، الخمس، دون ذلك.. لأن الرسول صلي الله عليه وسلم أشار إلي استحباب الغض من الثلث في قوله ((والثلث كثير)) ؛ وبهذا استدل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - حيث قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلي الربع؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((الثلث والثلث كثير)) .
والوصية كالعطية، فلا يجوز أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائدا على الثلث، فليكن من الثلث فأقل.
والأفضل في الوصية أن تكون بخمس المال؛ لأن أبا بكر -رضي الله عنه - قال: ارضي بما رضية الله لنفسه: الخمس، فأوصي بالخمس - رضي الله عنه - ومن ثم فقاؤنا- رحمهم الله -: يسن أن يوصي بالخمس إن ترك مالاً كثيراً.
ومن فوائد هذا الحديث أنه: إذا كان مال الإنسان قليلاً، وكان ورثته فقراء؛ فالأفضل أن لا يوصي بشيء، لا قليل، ولا كثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة)) خلافاً لما يظنه بعض العوام أنه لابد من الوصية، فهذا خطأ، والإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال، لا ينبغي له أن يوصي، الأفضل أن لا يوصي.

ويظن بعض العامة أنه لم يوص لم يكن له أجر، وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا، وإن كان الورثة سوف يرثونه قهراً، لكن إذا كان مسترشداً بهدي النبي صلي الله عليه وسلم، لقوله: ((إنك أن تذر ورثتك

الصفحة 57