"""""" صفحة رقم 10 """"""
الله عنه إنما فرض المسألة في تغير الريح ويظهر لي أن التغير باللون دليل المجاورة، والثانية: ما إذا كان من صلاح الوعاء فإني سمعت أن القرب إذا لم تدهن به أسرع اليها الفساد فقد يقال: إن هذا حينئذ من المعفو عنه كالذي في مقر الماء وغيره، وقد يقال: لا والفرق واضح.
باب الآنية
مسألة: قالوا: لو اشتري آنية ذهب أو فضة جاز، وهو مشكل على قولنا: لا يجوز إتخاذ آنية الذهب والفضة.
الجواب: لا إشكال لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته، وقد يصح الشيء مع تحريمه، وفرق بين الأمرين على أن النووي قال في شرح المهذب: ينبغي تخريجه على جواز الاتخاذ فإن منعناه كان كبيع المغنية.
باب أسباب الحدث
مسألة: قال بعض المحققين الآن في شرحه في الكلام على الاستتار عند قضاء الحاجة: ويكفي الستر بالوهدة ونحوها وبإرخاء الذيل، ولا يخفى أن محل عد الستر من الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها، أما بحضرته فهو واجب وكشف عورته بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحبا التوسط والخادم والبلقيني في فتاويه، وقد قال الشيخ شهاب الدين بن النقيب في نكتته في قوله: ويبعد ويستتر أي يستر عورته ولو بشجرة، وقال الشيخ جمال الدين الأسنوي في القطعة في قوله: ويستتر عن عيون الناس فتحرر أن المراد ستر العورة عن عيون الناظرين، وقد قال أعني الأسنوي في أثناء الكلام على قوله يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه تنبيه جميع ما هو مذكور في هذا الباب من الآداب محمول على الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار في الصحراء قاله في شرح المهذب وسنذكر من لفظ المصنف ما يدل عليه فاعلمه. ثم قال في كلامه على قوله ويحرمان بالصحراء: تنبيهات أحدها أن عدول المصنف هنا إلى التحريم دون ما قبله وما بعده من الآداب يعرفك عدم تحريمها وهو كذلك كما سبق انتهى، وقد قالوا في الغسل: أنه يحرم كشف العورة له بحضرة الناس، والمسؤول بيان ما يعول عليه من ذلك هل هو عدم جواز كشف العورة له بحضرة الناس في قضاء الحاجة والغسل والاستنجاء أو جواز الكشف لذلك وعلى الناس غض أبصارهم؟ وبيان أن الثلاثة على نسق واحد في الجواز وعدمه أو أن بعضها مخالف لبعض، وإذا قلتم: إن بعضها يخالف الباقي فما الفرق؟ وهل يقال: أن الغسل محل حاجة بدليل أنه يمكن مع الستر بالإزار، والبول والاستنجاء محل ضرورة في الجملة فيسامح فيهما بما لا يسامح في الغسل، والمسؤول بيان ما يعول عليه من ذلك متفضلين بعزو ما يكون منقولاً وبتوجيه غيره لتكمل الفائدة.
الجواب: المعول عليه تحريم كشف العورة بحضرة الناس في قضاء الحاجة والغسل والاستنجاء، فالذي قاله الشارح المشار إليه صحيح، وأما استشكاله بقول الأسنوى: إن