"""""" صفحة رقم 12 """"""
الجواب: لا يحتاج إلى ذلك، أفتى به الشيخ جلال الدين البلقيني وعلله بأن نية التبرد فيها صرف لغرض آخر وإنما ينوي الاغتراف لمنع حكم الاستعمال، فهذا ولا بد يكون ذاكراً لنية رفع الحدث.
باب مسح الخف
مسألة: لو كان سليم إحدى الرجلين والأخرى عليلة بحيث يسقط غسلها فهل يجوز لبس الخف في إحداهما؟ وقد قطع الدارمي بالصحة وقطع العمراني بالمنع.
الجواب: قد صحح في زوائد الروضة مقالة العمراني.
باب الغسل
مسألة: إذا اغتسل عن الجنابة هل يشترط في الوضوء الذي يتوضأه قبله الموالاة أم لا؟ وإذا توضأ هذا الوضوء ثم انتهى بسبب من الأسباب قبل الغسل مع قرب الزمن هل يشترط إعادته لتحصيل السنة أم لا؟ وهل سنة الوضوء كذلك إذا انتهت قبل تمامه؟
الجواب: لا تشترط الموالاة ولا الإعادة.
مسألة: لو ألقت المرأة بعض ولد ولم تر بللاً فلا غسل عليها، وهو مشكل مع قولنا: أن الولد يخلق من منهما.
الجواب: لم أر التصريح ببعض الولد في كلامهم، وقد قالوا فيما لو ألقت علقة أو مضغة بلا بلل: إنه يجب الغسل، ومقتضاه أن بعض الولد كذلك ويمكن الفرق.
مسألة: البلل [الخارج] على الولد هل هو طاهر أو نجس؟ وهل ينجس ما أصابه؟
الجواب: قال الماوردي في الحاوي ما نصه:
فصل: فأما حمل الميتة فإن انفصل بعد موتها حياً فهو طاهر، ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه، ولو كان قد انفصل منها في حياتها كان في البلل الخارج معه ومع البيضة من الطائر وجهان لأصحابنا، أحدهما نجس كالبول. والثاني طاهر كالمني، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين، وقال البغوي في التهذيب: يجب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان نجس، وإن وقعت في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول: بلل باطن الفرج طاهر، وعلى قول من يقول: بلل باطن الفرج نجس يجب غسله، وقال صاحب البيان: وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان كمنيه، فإذا قلنا: إنه طاهر فهل يجب غسل ظاهره؟ فيه وجهان بناءاً على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفي فتاوي ابن الصلاح سئل هل يكون المولود إذا وقع على الأرض نجساً أم لا؟ فأجاب: لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم، وفي شرح المهذب في باب الآنية ما نصه: وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي، والروياني،