كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 1)

"""""" صفحة رقم 13 """"""
والبغوي، وغيرهم بناءاً على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة، وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماوردي، والروياني، وفي شرح المهذب أيضاً في باب إزالة النجاسة وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر؟ فيه وجهان حكاهماالبغوي، وصاحب البيان وغيرهما بناءاً على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة، وقطع ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله وقال: الولد إذا خرج طاهر لا يجب غسله بإجماع المسلمين فكذا البيض، وقال بعده بأوراق مانصه: الرابعة في الفتاوي المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهر لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين: قال: ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره، قال: والنجاسة الباطنة لا حكم لها ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال، وقال الأسنوي في المهمات: رأيت في الكافي للخوارزمي أن الماء لا ينجس بوقوع المولود فيه على الأصح قال: فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعاً على الخلاف، وأن يكون مفرعاً على القول بعدم وجوب الغسل لكونه نجساً معفواً عنه انتهى، لكن جزم الرافعي في الشرح الصغير بنجاسة البلل الخارج مع الولد، ونقله الزركشي في الخادم وحكاه عن تصحيح الروياني في البحر، فإن قصد الرافعي ولد غير الآدمي فهو على أصله لأن الأصح عنده نجاسة مني غير الآدمي، ونجاسة رطوبة الفرج من غير الآدمي، وإن أراد الآدمي وغيره فهو مخالف للبناء الذي ذكره الماوردي وغيره
مسألة: هل يجوز للجنب قراءة سورة الكهف لا بقصد القرآن؟
الجواب: يجوز للجنب ايراد شيء من القرآن إذا لم يقصد القرآن بل قصد الذكر أو الوعظ أو الإخبار مثل:) يا يحيى خذ الكتاب (ونحو ذلك، أما قراءة سورة الكهف لا بقصده فإن ذلك لا يتصور إيراده بلا قصد القرآن لأنه إنما يظهر الخلو عن قصد القرآن في آية أو نحوها، أما مثل سورة كاملة فإنها لا يتصور فيها ذلك لأنها لا يقصد منها كلها شيء مما ذكر، واللفظ موضوع للتلاوة.

باب النجاسة
مسألة: الأرض الترابية إذا تنجست نجاسة مغلظة ثم وطئها شخص وعلق به التراب أو الوحل المتنجس فهل يحتاج في تطهيره إلى تعفير أم لا؟ وإذا قلتم: إنه يحتاج إلى تعفير فما الفرق بينه وبين ما إذا أصابه شيء من الغسلة الثانية وقد عفر في الأولى بجامع أن ما أصابه من الغسلة الثانية لا يجب تعفيره إذ هو من شيء لا يطلب تعفيره وكذلك ما أصابه من الأرض من شيء لا يطلب تعفيره؟
الجواب: يحتاج إلى التعفير وذلك منقول، والفرق بينه وبين الأرض الترابية حيث لا تحتاج هي أن لا تعفر أنه لا معنى لتتريب التراب وهنا المتنجس غير التراب وهو البدن أو الثوب بالتراب المتنجس والتراب المتنجس لا يكفي في الولوغ، وفي وجه يكفي فلا يحتاج

الصفحة 13