كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 1)

"""""" صفحة رقم 21 """"""
فمسسته فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: أنا نكون بالمغرب ومعنا البربر، والمجوس نؤتي بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: دباغه طهوره، وأخرج الدارقطنى من طريق الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الميتة لحمها فأما الجلد، والشعر، والصوف فلا بأس به، ورجاله على شرط الصحيح إلا عبد الجبار فإنه ضعيف، وأصل الحديث في الصحيح من وجه آخر عن الزهري مختصراً بلفظ (إنما حرم من الميتة لحمها) دون بقية الحديث، ولم ينفرد عبد الجبار بل توبع فأخرجه الدارقطنى، والبيهقي من طريق شبابة عن أبي بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد، والشعر، والصوف فهو حلال وأخرجه الدارقطنى أيضاً من طريق زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي به، وأخرجه أيضاً من وجه أخر عن زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها) فأما الجلد، والفرو، والشعر، والصوف فكل هذا حلال لأنه لا يذكي، وله شاهد أخرجه البيهقي من طريق يوسف بن السعد عن الأوزاعي عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة تقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بصوفها وشعرها إذا غسل بالماء، وله شاهد ثان أخرجه البيهقي عن عبد الله بن قيس البصري أنه سمع ابن مسعود يقول: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها، وشاهد ثالث أخرجه البيهقي من طريق أبي وائل عن عمر بن الخطاب أنه قال في الفراء: ذكاته دباغه، وشاهد رابع أخرجه أحمد، والبيهقي من طريق ثابت البناني قال (كنت جالساً مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه ذو ضفرتين فقال: يا أبا عيسى حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء قال: حدثني أبي أنه كان جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلّم فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أصلي في الفراء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأين الدباغ؟ قال ثابت: فلما ولىّ قلت: من هذا؟ قال: سويدبن غفلة. وشاهد خامس أخرجه أبو الشيخ بن حبان والبيهقي عن أنس ابن مالك قال: (كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلّم فقال له رجل: يا رسول الله كيف ترى في الصلاة في الفراء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (فأين الدباغ؟) وروى البيهقي أيضاً عن قتادة قال: سأل داود السراج الحسن عن جلود النمر والسمور تدبغ بالملح قال: دباغها طهورها؛ فهذه أحاديث، وآثار صريحة في الحكم من غير معارض صريح، حديث آخر أخرج الترمذي، وابن ماجه، والحاكم في المستدرك عن سلمان الفارسي قال: (سئل

الصفحة 21