"""""" صفحة رقم 273 """"""
كما أن السكوت على من لا يعلم فرض كما قالت الملائكة : ) لا علم لنا ما علمتنا ( وكذلك أن تخضع لمن علمه الله ما لم يعلمه لك كما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا وكانوا عباداً مكرمين وأبى إبليس وقيل له : ) وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ( والسؤال على من لم يعلم فرض قال الله تعالى : ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (.
فصل : نسأل عن قوم عادة ملوكهم أخذ الأموال منهم بعادة معروفة في زمن معروف وأكثره عند ظهور الثريا ، أو الشتاء ، أو الصيف بأموال شتى منها ما يخرج من الأرض كالمن ، ومنها ما يخرج من الدوم حتى حبالها ونعالها وحصيرها ويفرض ذلك عليهم في كل سنة فالبلد للملوك ومن أراده منهم فيجىء عندهم فيعطيهم شيئاً ثم يشترطون عليه شروطهم فيرضونهم فإن نقص شيء من خراجهم أخذوه وعذبوه وأخرجوه وجعلوا في بلادهم من أرادوا.
فصل : ولهم عند قوم بقرات وشياه ومزاود طعام وغير ذلك من الخراج في كل زمن معروف فمن أعطى وإلا ضربوه أو نفوه.
فصل : ويأتيهم سادات قوم وكبراؤهم مع جماعاتهم فيطلبون البلاد فيقولون لهم : إن كانت عادتنا على ما هي عليه فأتوا بقبيلتكم فلنختر واحداً منكم يحكمون لهم بذلك ومرة يحكمون لمن يعطيهم أموالاً كثيرة أو يرجون منه أو يخافون شره.
فصل : ومنهم من يخاصم على الأحرار ويدعوهم بالعبيد فإن مات من ادعى عليه ذلك لم يقسموا بين ورثته ثم يدعوهم من بقي باسم الرق ، وإن قلت لهم : هؤلاء أحرار كادوا يقتلونك ويقولون : هؤلاء عبيد أتباع للسيف ، ومنهم من يجعلهم كالخدم بالضرب : والعذاب ، ومنهم من يسخر منهم ويأخذ منهم الأموال ولا يضرهم في أنفسهم ، ومنهم من يبيعهم بالتنافس ، والتنازع ، ومنهم من يؤمر على قوم فيأخذ منه الخراج أكثر مما أخذ منه الملوك فإن أبوا نفاهم أو سلط عليهم الأمير أو وزراءه ، ومنهم من يؤمر على بلد فيتركه ويمشي إلى أحرار قبيلته حيث كانوا فيأخذ ما أراد حتى يكون القتال في ذلك.
فصل : ومنهم من لا يورث فما تركه بعده لأبناء إخوته وأهل القوة والجاه ، ومنهم من يكون أميراً على قوم فيعطي الملوك ماله ثم يجيء عندهم فيأخذ منهم أضعاف ذلك /
فصل : من بعض أموال الملوك الخراج على المسلمين ومكس الأسفار والاسواق على كل من جاء بالخيل ، أو بالإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الرقيق ، أو الثياب ، أو الطعام ، وكذلك عند الأبواب عند دخول قوم أو خروجهم ولو بحطب.
فصل : ومنهم من بينه وبين الكفار المصاحبة والمراسلة فإن قتلوا المسلمين أو نهبوهم أو قطعوا عليهم الطرق لم يبالوا بذلك إن أعطوهم شيئاً ، ومنهم من إذا أغرت على الكفار وآذيتهم آذاك أكثر مما آذيت به المشركين فيكون ذلك عوناً للكفار وضعفاً للمسلمين.