كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 1)

"""""" صفحة رقم 279 """"""
محمد صلى الله عليه وسلّم ، ثم أنه قد وردت على أسئلتك المفيدة التي سميتها مطلب الجواب وهذه أجوبتها سميتها : فتح المطلب المبرور وبرد الكبد المحرور في الجواب عن الأسئلة الواردة من التكرور فأعلم أن جميع ما سألت عنه في هذه الفصول من فعل الملوك والرعية للأشياء التي وصفتها كلها مذمومة ومحرمة شرعاً إلا ما استثنيته لك وبعضه أشد في الحرمة من بعض وبعضها مقتض للكفر ، وهو ما ذكرت عن قوم أنهم يذبحون للأصنام ويعبدونها ، وقوم أنهمم يجحدون البعث والحساب والثواب والعقاب. وقوم أنهم يسجدون لملوكهم فهذا كله كفر ، والباقي محرم لا يقتضي الكفر إلا ما يستثنى والقدر المستثنى من التحريم من حرفته أن يكون جالساً حتى يجيء أوان الطعام فيحضر ويسلم ويأكل ومن حرفته أن ينكج المطلقات الثلاث فيحللهن لأزواجهن حيث لم يصرح بذلك لفظاً في العقد ، ومن حرفته أن يجعل نفسه كالمجنون يضحك الناس ، ومن حرفته السؤال ، ومن حرفته نكاح النساء الكثيرات الأموال ويعيش في رزقهن ، ومن حرفته الصيد ، ومن حرفته أن يكون مع الأمراء فيقضي للناس حوائجهم ويرتزق بذلك ، ومن حرفته التحديث والقصص ورواية الأخبار الحق بخلاف الكذب ومن يأخذ إبل قوم للسفر ثم إذا رجع أرضاهم بشيء ولم يشترط في أول الأمر شيئاً ، ومن يكون عند الجهال يؤمهم ويأكل معهم ويشرب ، ومن يقرىء الصبيان فإذا ختم واحد دار به البلد فيعطى عليه ما يعطى ، ومن يكتب للناس الرقي إذا لم يكن فيها مذموم شرعاً ، ومن لا يزوج إلا صاحب نسب وحسب ومال ، فكل هذه الصور ليست بمحرمة لكن بعضها مكروه كراهة تنزيه وبعضها مباح وبقي من الأسئلة ما يذكر جوابه ، فمنها من سكت عن إنكار المنكر لخوف فلا شيء عليه وكذا إذا أنكر وقالوا له : قد بلغت فاسكت فسكت لا لوم عليه إلا أن يكون من ولاة الأمور أو له شوكة يقدر بها على إزالته باليد ، ومنها من يقرأ بالشواذ وذلك حرام بالإجماع ، ومنها الألد الخصم في كل شيء ، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ( أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ) أخرجه البخاري ، وغيره. ومنها من ليس له عمل إلا تلاوة القرآن ، والحديث ، والعبادة ، ولزوم الخلوة ، وقراءة الرسالة ، والشهاب ، وأمثال ذلك وهذا من الخصال الحميدة الحسنة تقبل الله منه ، ومنها من يعتقد أن بعض الناس يقتل بمس ، أو مقاربة ، أو يمرض وهذا اعتقاد فاسد فإن كان ذلك بسحر أثم فاعله أو كفر ، ومنها من يعتقد أن الأمراض تعدي وهو اعتقاد فاسد قال صلى الله عليه وسلّم : ( لا عدوى ) ، ومنها التشاؤم بالمرأة ، والدار ، والفرس وقد ورد في ذلك الحديث في الصحيح واختلف العلماء هل ذلك على ظاهره أو مؤل والمختار أنه على ظاهره وهو ظاهر قول مالك ومنها التشاؤم ببعض الطيور أو السباع أو بالمشط أو بالأيام ولا أصل لذلك ، ومنها ذم الحجامة في بعض الأيام وهو صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الحجامة يوم الجمعة ، ويوم السبت ، ويوم الأحد ، ويوم الأربعاء رواه ابن ماجه ، والحاكم من حديث ابن عمر ، وروى أبو داود عن أبي بكرة أنه كان ينهى عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ ، وروى البزار ،

الصفحة 279